تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (22) باب المسح على الخفين

72 - (272) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب. جميعا عن أبى معاوية. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع - واللفظ ليحيى - قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام؛ قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

AUTO ذكر المسح على الخفين

قال الإمام: [اختلف قول مالك - رحمه الله] (¬1) فى المسح على الخفين، فروى عنه قولة شاذة أنه لا يمسح فى سفر ولا حضر (¬2)، وروى عنه أنه يمسح فيهما (¬3)، وروى عنه المسح (¬4) فى السفر خاصة (¬5). فأما القول بأنه لا يمسح جملة فإن المالكية لا يعرجون عليه ولا يكاد كثير منهم يعرفه، وأظن أن صفة ما روى فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح، فإن كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك فى خاصة نفسه لا أنه ينكر جواز ذلك، وإن كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح [فى السفر] (¬6) فإنه يكون وجهه التمسك بالآية وتقديمها (¬7) على أحاديث المسح، وقد أشار مالك - فيما روى عنه - إلى

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ٨٠