زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء.
(...) وحدثناه أبو كريب، أخبرنا ابن أبى زائدة عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، فى هذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة.
وقوله: " والاختتان " هو عند مالك وعامة الفقهاء سنة (¬1)، وقرانه مع هذه السنن وعده فى الفطرة (¬2) حجة لنا على من يحتج بالقرائن، وهو هنا أجرى، لنصه عليها أنها من الفطرة أجمع، وفيه حجة - أيضا - لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لما ذكرنا، وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم: " الختان سنة "، وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سحنون (¬3)، واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العورة وتحريم النظر إليها، قال: فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى عورة المختون ولا انتهك هذا المحرم. وقد يجاب عن هذا بأن مثل (¬4) هذا يباح لمصلحة الجسم ونظر الطبيب ومعاناة ذلك الموضع، وليس الطب بواجب إجماعا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته أولى بذلك.