83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: " لعلنا أعجلناك؟ " قال: نعم. يا رسول الله. قال: " إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء ".
وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت.
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء - واللفظ له - حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام عن أبيه، عن أبى أيوب، عن أبى بن كعب، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال: " يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلى ".
هو حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب على ولا من مذهب المهاجرين، انفرد يحيى بن أبى كثير ولم يتابع عليه وأنكر عليه (¬1) على أن البخارى خرجه (¬2) وقد خرج مالك عن عثمان فى الموطأ خلافه (¬3)، وقد ذكر مسلم حديث أبى العلاء بن الشخير: " كان زسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا " (¬4) وهذا حديث مرسل استشهد به، فإن العلاء لا تعلم له صحبة، وهو أصغر إخوته واسمه يزيد، قال البخارى عنه: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين، ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. قال ابن القصار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ بحديث: " إذا التقى الختانان " وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف (¬5).