AUTO (31) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فى ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور
118 - (374) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى وأبو الربيع الزهرانى - قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وقال أبو الربيع: حدثنا حماد - عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فأتى بطعام، فذكروا له الوضوء فقال: " أريد أن أصلى فأتوضأ؟ ".
119 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سعيد بن الحويرث، سمعت ابن عباس يقول: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم، فجاء من الغائط، وأتى بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: " لم؟ أأصلى فأتوضأ؟ ".
120 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا محمد بن مسلم الطائفى، عن عمرو ابن دينار، عن سعيد بن الحويرث، مولى آل السائب؛ أنه سمع عبد الله بن عباس قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فلما جاء، قدم له طعام. فقيل: يا رسول الله، ألا توضأ؟ قال: " لم؟ أللصلاة؟ ".
121 - (...) وحدثنى محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث؛ أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبى صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادنى عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ؟ قال: " ما أردت صلاة فأتوضأ " وزعم عمرو؛ أنه سمع من سعيد بن الحويرث.
وقوله: " أتى بطعام فذكر له الوضوء فقال: أريد أن أصلى فأتوضأ؟ ": أخذ مالك بظاهر هذا الحديث، وكره غسل اليد قبل الطعام، وقال: إنه من فعل الأعاجم، وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف، وحمله غيره على أنه ليس بواجب، واحتجوا بحديث ذكره أبو داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: " الوضوء قبل الطعام وبعده بركة ".