تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سترها جسدها؟ (¬1).

وقوله: " لا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة فى ثوب واحد " (¬2): أى لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون إزار فإن فى مباشرة أحدهما الآخر لمس عورة كل واحد منهما صاحبه، ولمسها كالنظر إليها (¬3)، وأما إذا كانا مستورى العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرم أيضا، على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر وحكم الرجال الكراهة عن هذا لعموم النهى عنه.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ١٨٨