تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوضوء عليها أبو حنيفة والشافعى، وأصحابهما والليث والأوزاعى، ولمالك - أيضا - نحوه، وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها (¬1)، لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة، واختلف فيه قول مالك (¬2). وأما قوله فى الحديث الآخر: " امكثى بقدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى " فقد تقدم الكلام عليه.

وفيه حجة لمن قال من أصحابنا: إنها تقعد قدر أيامها وما ثبت من عادتها لا خمسة عشر يوما كما قال مالك وبعضهم. وفيه - أيضا - حجة لمن لم ير الاستظهار (¬3) إذ لم يذكره، وقال: " ثم اغتسلى وصلى "، لكن قد قيل: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد يحتمل أنه علم عادة هذه وأنها خمسة عشر يوما، وهو بعيد، والله أعلم.

ولا خلاف أن وطء المستحاضة التى تباح لها الصلاة مباح بين العلماء (¬4) إلا شىء

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ١٧٧