تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال " نعم، إذا توضأ ".

24 - (...) وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرنى نافع عن ابن عمر؛ أن عمر استفتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: " نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء ".

25 - (...) وحدثنى يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم ".

26 - (307) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبد

يتوضأ ولم يأمرها بالتوضؤ، يدل على تخفيف الأمر، وكذلك ترك ابن عمر غسل رجليه فى حديث الموطأ (¬1).

وقوله فى حديث مالك: " توضأ، واغسل ذكرك ثم نم " قال الداودى: فيه تقديم وتأخير، معناه: وأغسل ذكرك قبل الوضوء، والواو لا ترتب.

قال القاضى: هذا ليس على وجه اللزوم، وإن غسل الذكر بعد الوضوء يفسده، فقد قال علماؤنا: إن وضوء الجنب لا ينقضه حدث إلا معاودة الوطء (¬2).

وقوله فى حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام " (¬3) يحتمل هنا غسل يديه لما لعله نالهما، ويكون غسل وجهه لرفع كسل النوم عنه، وليس هذا الحديث من حديث وضوء الجنب، والمراد بالحاجة هنا - والله أعلم (¬4) - الحدث (¬5).

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٢ · ص ١٤٣