(...) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبى قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
قال ابن المثنى فى حديثه: حدثنا الحكم، سمعت إبراهيم يحدث.
23 - (306) وحدثنى محمد بن أبى بكر المقدمى وزهير بن حرب، قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عبيد الله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير - واللفظ لهما - قال ابن نمير: حدثنا أبى. وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة - قالا: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟
واختلف فى تعليله، فقيل: يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه، وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه.
ويجرى الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف فى هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أنها تتوضأ.
قال القاضى: ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب وإنما هو مرغب فيه، وابن حبيب يرى وجوبه (¬1)، وهو مذهب داود (¬2)، وقد اختلفت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك (¬3)، وقد روى عنه أنه كان ينام جنبا ولا يمس ماء (¬4)، وحديث عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان