تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 511 - هذه إرادة الله، أي: مراده، فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا لاسم المؤثر على الأثر، لأن الإرادة مؤثرة.

القسم العاشر: التجوز بلفظ الحال عن المحل، كتسمية الكيس مالا، والكأس خمرا، والمائدة طعاما، والجنازة ميتا، والورقة مكتوبا، عكس ما تقدم.

القسم الحادي عشر: تسمية الشيء «باعتبار وصف زائل» أي: كان به وزال عنه، كإطلاق العبد على العتيق، باعتبار وصف العبودية الذي كان قائما به، فزال عنه، وكذا تسمية الخمر عصيرا، والعصير عنبا، باعتبار ما كان.

القسم الثاني عشر: تسمية الشيء باعتبار وصف آيل، أي: يئول ويصير إليه، كإطلاق الخمر على العصير في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: 36] ، وإنما كان يعصر عنبا، فيحصل منه عصير، لكن لما كان العصير يئول إلى وصف الخمرية، أطلق عليه لفظ الخمر.

القسم الثالث عشر: إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، كتسمية الخمر في الدن مسكرا، لأن فيه قوة الإسكار، وتسمية النطفة إنسانا، لأن الإنسان فيه بالقوة، أي: قابل لصيرورته إنسانا.

شرح مختصر الروضة · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ١ · ص ٥١١