٢٥٢٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ [*].
٢٥٢٩ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.
فِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.
٢٥٣٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. ⦗٩٩١⦘
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ.
البيوع: ١٠٠ ت
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجعل»: جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٠ في البيوع، عن مالك به.
(تعليق الشاملة)
[*] «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ» كذا بالمطبوع. وفي طبعة د بشار معروف: «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ»
البيوع: ١٠٠ ث
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١١ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ١٠١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا بأس بذلك»: لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٣: ٤٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ د في البيوع، كلهم عن مالك به.