تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥١٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لَا يَبِعْ (١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ ⦗٩٨٧⦘ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ. فَهذَا (٢) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

البيوع: ٩٦ أ

(١) ش «لا يبيع».

في نسخة عند الأصل «أركن». وبهامش الأصل «يقال: رَكَنَ يَرْكُنُ ويَرْكِنُ، ورَكِن يَرْكَنُ، وأَركن يُرْكن، وقرأ ابن أبي عبلة ولا تُركِنوا بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوى. وذكر جماعة من أهل اللغة رَكَنَ يَرْكَنُ من باب أبَى يأبى في الممدود».

(٢) في نسخة عند الأصل «فذلك».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«إذا ركن البائع ..» أي: مال إلى بيعه محقق.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٣ في البيوع، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٨٦