٢٥٠٢ - قَالَ [مالك ]: (١) وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لَا وَفَاءَ لَهُ. وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ (٢).
٢٥٠٣ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا. إِلَاّ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلَا تِبَاعَةَ (١) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ.
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذلِكَ لَهُ.
٢٥٠٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَرْغَبَ ⦗٩٨١⦘ الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (١) حَقَّهُ كَامِلًا. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.
البيوع: ٨٨ ث
(١) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق.
(٢) ق «فهذا العمل فيه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٠ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٨٨ ج
(١) بهامش الأصل «ولا بيعة، هو أفصح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يحاص» أي: يأخذ حصته. محقق؛ «.. ولا تباعة» أي: لا رجوع، الزرقاني ٣: ٤٢١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩١ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٨٨ ح
(١) في ش، ط «فيعطونه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٢ في البيوع، عن مالك به.