٢٤٨٥ - مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَاّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ.
٢٤٨٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي (١) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو ⦗٩٧٤⦘ نِفَاقَهُ (٢). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.
البيوع: ٨٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٥ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٨٥ أ
(١) ق «في الذي».
(٢) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به.