تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٠ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟

فَإِنْ قَضَى (١)، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

٢٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ ⦗٩٧٢⦘ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لَا شَكَّ فِيهِ.

البيوع: ٨٣

(١) ش «فإذا قضى».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني ٣: ٤٠٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ ب في البيوع، كلهم عن مالك به.

البيوع: ٨٣ أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٧١