٢٤٤٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.
٢٤٤٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.
٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.
٢٤٤٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْدًا. ⦗٩٥٩⦘ أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
وَهذَا (١) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.
البيوع: ٧٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٥ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٢ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٧٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤١ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٧٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل «اشترى».
(٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «دينارًا».
(٣) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٧٤ ب
(١) ق «وهذا ن من».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٣ في البيوع، عن مالك به.