تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ، وَلَا تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا (١) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَاّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.

٢٤٣٥ - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلَافُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.

البيوع: ٧٠ ث

(١) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٢ في البيوع، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٥٤