٢٣٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (١) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلَا يَحِلُّ.
٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (١). وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَدًا بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (٢) الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافًا.
٢٣٨٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (١)، فَبَانَ ⦗٩٣٦⦘ اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافًا، يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافًا، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (٢)، جِزَافًا.
قَالَ [مالك ]: (٣) وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافًا. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. فَهذَا حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِهِ.
البيوع: ٥٢ ت
(١) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منونًا في الأماكن كلها في هذا الفتوى.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٣ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٥٢ ث
(١) في نسخة عند الأصل «قال».
(٢) في ق «تُشترى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٥٢ ج
(١) في ش «الأدام».
(٢) في ق «والورق».
(٣) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٥ في البيوع، عن مالك به.