تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٤٩ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْنًا بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ.

وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.

٢٣٥٠ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ. أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَا يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِبًا (١)؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (٢) مِرَارًا. لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.

البيوع: ٣٩ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٢ في البيوع، عن مالك به.

البيوع: ٣٩ ب

(١) في ش «للربا».

(٢) في نسخة عند الأصل: «بقيمته». وفي ق وش «بقيمته مرارًا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٣ في البيوع، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٢٢