٢٢٥٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (١) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لَا بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ (٢). فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضًا، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
٢٢٥٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ⦗٨٨١⦘ ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.
البيوع: ١ أ
(١) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع».
(٢) في نسخة عند الأصل «اختلافهما». وكتب بالهامش «فهما» فقط.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني ٣: ٣٢٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٢ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ١ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٣ في البيوع، عن مالك به.