تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقول السائلة : أنها قالت لزوجها وهي غاضبة أنه محرم عليك زواجي أو وطئي علماً بأن لها منه أولاداً فما الواجب عليها..؟؟

الجواب:

إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي وأنت حرام علي فهذا لايقع ظهاراً على أصح أقوال العلماء -رحمة الله عليهم- وإذا حرَّمت زوجها عليها فإنها يلزمها كفارة اليمين لقوله-- سبحانه وتعالى --:﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾(1) ثم قال :﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾(2) فتتحلل بكفارة اليمين وتتوب إلى الله وتستغفره.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(1) /سورة التحريم ، آية : 1.

(2) /سورة التحريم ، آية : 2.

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٦٥٣