لاما يمسح ويغسل يجب عليه غسل الجميع ويغسل الأصبع الزائد ، والأصبع الزائد آخذ حكم الأصلي وذلك لأنه في الموضع الذى أمر الله -- عز وجل -- بغسله ، ومن هنا قال العلماء : لو نبتت له جلدة على ساعده فإنه يجب عليه غسلها وهكذا لو نبت له أصبع زائد ، أو كانت أصابعه ستة فإنه يجب عليه غسل هذا السادس لأنه من يده والله -- عز وجل -- أمر بغسل اليدين فكل مكلف مأمور بغسل يده كما خلق الله فإن كانت الأصابع ناقصة قلنا له اغسل ما وجد ، كذلك إذا كانت زائدة نقول له اغسل ما وجد لأن أمر الله بغسل اليد متجه لكل مكلف بحسبه ، والله تعالى وأعلم.
السؤال الرابع :
هل يدخل في عموم النهى من حديث تشبيك الأصابع إذا شبك أحدنا يديه مع يد أخيه وهما سائرين إلى المسجد مثلاً أم أن النهى خاص بأصابع اليدين الواحدة ..؟؟
الجواب :
النهي خاص بالمكلف وحده فلو شبك مع غيره لم يشمله النهي لأن المراد من ذلك المنع من مشابهة اليهود حيث إنهم يشبكون ، ومن هنا نُهى المسلم عن تشبيك يديه وذلك إنما يكون في المكلف وحده لا إذا كان مع غيره ، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس :
هذا سائل يستشكل في سؤاله فيقول ورد أن النبي -- صلى الله عليه وسلم --شبك بين أصابعه في المسجد ، وبين حديث النهي عن التشبيك ، فكيف يجمع بين هذين الخبرين ..؟؟
الجواب :