فيرد الاشكال في السيارة فإن أصلها حديد لكن قالوا شرط جريان الربا في الحديد ألا تخرجه الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونه معدوداً تطبيق ذلك لو أن إنساناً أراد أن يبني عمارته فاشترى عدداً من كيلو من الحديد ثم أراد أن يستبدله بحديد آخر متفاضل لايجوز لأنه موزون وحينئذٍ لا يجوز أن يبيع طنه بطنين ولا أن يبادل حديد قديم بجديد مما يوزن ويدفع الفرق لأنه الربا لأنه موزون.
أما لو أن هذا الحديد صنع فأصبح أبواباً أو نوافذ فقد أخرجته الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونه معدوداً ، ولذلك تبيعه بالعدد وتقول أريد نافذة أو نافذتين أو باباً أو بابين ولاتقول أريد طناً من الأبواب أو طناً من النوافذ إنما يباع بالعدد فإذا أخرجته الصنعة إلى كونه معدوداً جاز التفاضل فيه ولم يجز النسأ وحينئذٍ يقولون إنه يجوز الحديد إذا كانت السيارة تصنع من الحديد أو الثلاجة من حديد تقول إنه قد أخرجتها الصنعة عن كونها موزونة إلى كونها معدودة وحينئذٍ يجوز أن تفاضلها في البيع ويجوز أن تدفع زيادة الفرق بينها .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين