تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا حرج إذا كان يلبس الخاتم وأمرَّ الماء ، وحرك الخاتم بحيث غلب ع لى ظنه إصابة الماء للموضع ، لا يلزمه أن يفسخ الخاتم ، أما إذا كان لا يستطيع إيصال الماء إلا بتحريك الخاتم بسحبه وإخراجه من الموضع الذي هو فيه وتحويله أو تقديمه أو تأخيره ، فإنه يجب عليه أن يحركه فيقدمه ويؤخره عن مكانه فيغسل مكانه ثم يرده و يغسل بقية اليد أو بقية الأصبع ؛ وذلك لأن الله أوجب غسل هذا الموضع : "ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ، فالمستتر تحت الخاتم لا يمكن غسله إلا بتحريك الخاتم فيجب عليه التحريك ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن :

رجل توضأ فاستنشق فأكمل وضوءه وقبل أن ينتهي خرج من أنفه شئ فهل يصح له أن يرجع مرة أخرى ويستنشق ثم يكمل ما وقف عليه من الوضوء في وضوئه الأول..؟؟

الجواب :

يتم وضوءه فإذا أتم وضوءه فإنه يغسل الدم الذي بأنفه فيستنشق لإزالة ما علق بالأنف من الرعاف ، والله تعالى أعلم.

السؤال التاسع :

ما حكم أخذ مازاد عن القبضة من اللحية..؟؟

الجواب :

مازاد عن القبضة من اللحية فيه أثر عبدالله بن عمر رواه الإمام مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا كان في الحج قبض على لحيته وأخذ مازاد منها ، فمن العلماء من قال إن هذا يعتبر من السنة ؛ لأن عبدالله بن عمر -- رضي الله عنه -- ما حفظ عنه أنه فعل فعلاً إلا وله سنة عن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- وهو من الصحابة الذين إذا سئلوا عن فعل قال :" لولا أني رأيت رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- يفعله ما فعلته" ، فدل هذا على أنه يجوز أن يقبض على لحيته ويأخذ مازاد عن القبضة .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٥٣٥