الحالة الأولى : أن يكون الماء رطباً على جسده ، بحيث تتحقق الموالاة فحينئذ يصب الماء على اللمعة ويجزيه أن يستمر ، ويبقى طاهراً ، ولاحاجة لإعادة الغسل ، وعلى هذا فلو كان على لحيته بقاء الماء فإنه يجزيه أن يعصر لحيته وأن يأخذ الماء منها ويصبه ، وهكذا لو كانت قطرات الماء على وجهه فجمعها بأصبعه ثم أمرها على اللمعة حتى غسلت أجزأه ، هذا إذا لم يمر الفاصل المؤثر بين غسل اللمعة وانتهاء الغسل ، أما لو مر الفاصل المؤثر الذي يقطع الموالاة فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد غسله ؛ لإن الغسل الأول لايصح لعدم تمامه واستيفائه للمواضع التي أمر الله بغسلها ، ولو غسل هذه اللمعة فإنه قد انقطعت عن الغسل الأصلى ، أشبه مالو غسل نصف بدنه أول النهار ونصف بدنه آخر النهار فالإجماع قائم على أنه لا يجزيه ، كذلك هنا لو مضى من الوقت ما ينشف به العضو فإنه لا يجزيه أن يغسل اللمعة فيتم بها غسله ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
في يوم من الأيام توضأت للصلاة وأثناء الركوع لاحظت لمعاناً في قدمي فشككت هل عم الماء تلك البقعة أم لا فماذا أصنع..؟؟
الجواب :
هذا اللمعان الذي رأيته أثناء صلاتك : إن تحققت أن الماء لم يصله وظهرت العلامات البينة.