هذا فيه تفصيل المرأة التي تجهض جنينها فتسقط الجنين قبل الأمد إما أن تكون في الجنين صفة الخلقة فالدم دم نفاس وإما ألا تكون في الجنين صفة الخلقة فالدم دم استحاضة وفساد وعلة إلا إذا رأت فيه علامة الحيض ، وبناء على ذلك إن كان الذي أسقطته فيه صفة الخلقة من يد أو رجل أو صورة إنسان فهو دم نفاس ، وإن لم تكن فيه صفة الخلقة فإنه دم استحاضة تصوم وتصلي حكمها حكم الاستحاضة سواء بسواء ، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس عشر :
أفتونا في ولد ماتت أمه وعمره أربعة أشهر فأخذته جدته أم أبيه وهي تبلغ من العمر 60 سنة وعندما تبنته جاءها لبن كأنها امرأة شابة وأرضعته حولين كاملين هل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه أخي أبيه أم لا ..؟؟
الجواب:
هذا من لطف الله -- عز وجل -- سبحان الله هذا لبنها لطف بهذا الطفل ، ولذلك يعتبر هذا الطفل ابن لها ولا يجوز أن ينكح جميع ماتنجبه ، فما تنجبه من أبنائها الذكور أو تنجبه من بناتها الإناث يعتبر في هذه الحالة إما عماً وإما خالاً من الرضاعة وعلى هذا فليسوا بحلال له ولايحل له أن ينكح بنات ابن هذه المرأة أو بنات بنتها على الأصل المقرر والاجماع منعقد على ذلك ، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس عشر :
المرأة المعتدة في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً ، هل العبرة بالأشهر ثلاثين يوماً وإذا كانت الأشهر ناقصة هل تكمل الناقص بعد العشرة الأيام..؟؟
الجواب: