هل من أتى بعمرة في أشهر الحج يلزمه أن يحج متمتعاً علماً بأنه لم ينو أن يتمتع بالعمرة إلى الحج..؟؟
الجواب:
من جاء بالعمرة في أشهر الحج يعني بعد ليلة العيد أو من ليلة العيد فما بعد لايلزمه أن يحج لما ثبت في الحديث الصحيح عنه- عليه الصلاة والسلام - أنه اعتمر من الجعرانة ، وكانت عمرته من الجعرانه بالإجماع في ذي القعدة أو أواخر شوال وإن كان الأقوى في السير أنها في ذي القعدة ، والسبب في ذلك أن النبي- - صلى الله عليه وسلم -- بعد فتحه لمكة وكان ذلك في رمضان من السنة الثامنة للهجرة دخل النبي-عليه الصلاة والسلام- مكه ثم أرسل العيون على الطائف ، وقد بلغه أنه كانت هوازن تعد له ، وكان من هديه - عليه الصلاة والسلام - أنه لايعلم بقوم أنهم يريدون قتاله إلا بادرهم من شجاعته-صلوات الله وسلامه عليه- وقوة شكيمته في الحق فأرسل العيون اليهم وعزم - صلوات الله وسلامه عليه- على المضي إليهم فخرج في أواخر رمضان وقيل في أوآئل شوال وذلك إلى الطائف ووقع ماوقع في غزوة حنين ثم حاصر الطائف أكثر من خمسة عشر يوماً إلى أن نزلوا عن حكمه ثم نزل وقسم الغنائم - صلوات الله وسلامه عليه- بالجعرانه ثم أحرم فوقع إحرامه بالإجماع في أشهر الحج سواء قلنا في شوال أو ذي القعدة ، ومع ذلك بالإجماع لم يحج من عامه ذلك فدل على أن وقوع العمرة في أشهر الحج لايلزم صاحبه بالحج فيها ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث عشر :
يكون مع بعض المصلين أجهزة نداء فتحدث أصواتاً معينة ، ما حكمها خصوصاً وأن فيها تشويشاً للمصلين..؟؟
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :