اختلف العلماء -رحمهم الله - في الزروع إذا كانت مسقية بالنجاسة ، فمنهم من يقول إنه إذا سُقي الزرع بالنجاسة أخذ حكم ما سُقي به ، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي -- صلى الله عليه وسلم --:" أنه نهى عن أكل لحم الجلالة "والجلالة لاشك أنها اغتذت بالنجاسة ، فإذا كان قد نهى عن أكل لحم الجلالة فلا معنى لذلك إلا كونها اغتذت بالنجاسة ، قالوا فإذا اغتذى النبات بالنجاسة فإنه يحكم حينئذٍ بتنجس ثمرته ، فلا ينتفع بثماره ، ولا ينتفع بما يكون منه ، ومنهم من قال إنه إذا وضُعت النجاسة في الزروع فإنها تستحيل بسقي الماء ، ثم تُشرب عن طريق الجذور مادةً أخرى ، فتنتقل إلى حكم جديد غير الحكم الذي كان لها أولاً ، والأقوى الأول ، والله تعالى أعلم .
السؤال الرابع :
بأي اليدين يستاك المسلم ، وهل يستاك طولاً أو عرضاً ..؟؟
الجواب :
بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :