تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما بالنسبة لما يفعله بعض الناس بمجرد أن يقع أي جرح بالجسد وقد يكون في موضع هو من أعضاء الوضوء يقوم بوضع اللفافة عليه وشده والزيادة في الشد فذلك كله يوجب بطلان الوضوء والغسل ، فإن الإنسان إذا غطى شيئاً من موضع الغسل لايحتاج إلى تغطيته وليس تغطيته ضروية فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع ، وعلى هذا فالجروح التي في اليد والتي في الرجل إن قال الأطباء لابد من سترها ولايمكن علاجها إلا بالستر فحينئذ إذا أمكن سترها فحينئذ تستر ، يقولون لاتكشف أبداً فحينئذ تستر ويمسح عليها ، وينبغي على الطبيب والممرض والمريض ألا يجاوز قدر الحاجة ويكون الستر على موضع الجرح ولا يزيد عليه ، فلو كان الجرح بأعلى الإصبع واحتاج إلى ستره فقام فشد أعلاه وباطنه فإن الباطن ليس بمحتاج إليه ، وعلى هذا يلزمه أن يجعل الساتر على موضع الأذى وهذا هو المستقر في أصول الشريعة ، وعلى هذا فمن زاد بدون حاجة فإن هذا يوجب بطلان وضوئه وغسله ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثالث عشر :

بعض الناس إذا كبر الإمام قال-- عز وجل --وكذلك مع كل تكبيرة ثم يكبر بعد هذا اللفظ فهل يعتبر هذا حدثاً في الدين..؟؟

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٢٢٤