تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحنفية ومن وافقهم إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة أراد أن يقطعها فلينصرف بدون أن يسلم ، وهذا بناء على أنهم قالوا : إذا انصرف بطلت صلاته ، وبناءً على ذلك قالوا لاحاجة أن يسلم ، وهذا القول اجتهاد ورأي في مقابل النص الصحيح في قول:((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) فلو قال قائل إن:((تحليلها التسليم)) المراد به تمام الصلاة رد عليه بأن قول:(( تحريمها التكبير)) يدل على أن كل مكبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الحرمات فإن قوله:(( تحليلها التسليم)) يدل على الخروج من هذه الحرمات دون تفصيل بين كونه بعد تمام الصلاة أو قبل تمامها ، ومن فصل فلعيه بالدليل الذي يقيد حالة دون أخرى ولادليل ، والله تعالى أعلم.

السؤال الحادي عشر :

لو أن الإمام عندما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل يجب على المأموم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..؟؟

الجواب:

إذا سلم الإمام بهذه الصيغة فإنه يتأسى ويسلم بهذه الصيغة لأنها صحيحة ثابتة عن رسول الله-- صلى الله عليه وسلم --فيسلم بتسليمه حتى يصيب السنة ويصيب موافقة الإمام ، كما قال-عليه الصلاة والسلام-:((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وقد نص بعض العلماء على أنه إذا كان المأموم يرى التسليمة الواحدة موجبة للخروج من الصلاة فإنه إذا صلى وراء إمام يسلم تسليمتين يسلم وراءه تسليمتين ، وإن كان يعتقد أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة وذلك لقوله-عليه الصلاة والسلام-:((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني عشر:

كيف يتوضأ صاحب الجبيرة وكيف يغتسل؟ وكذلك الذي به لفافة على جرح يسير في يده أو قدمه..؟؟

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٢٢٢