قال بعض العلماء : يجامعها ويجوز له جماعها إذا رأت علامة الطهر ولو يوماً واحداً فإنه يجوز له أن يجامعها في هذا اليوم ، وقالت طائفة من العلماء : يجوز ولكنه يكره من الناحية الطبية فإنه لا يحمده الأطباء أي لا يحمد له إتيان الزوجة قبل الأربعين لحكمة وضعها الله -- عز وجل -- يعرفها الأطباء ولا داعي إلى ذكرها في هذا الموضع .
قال -رحمه الله-: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :" كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ-- صلى الله عليه وسلم -- أَرْبَعِينَ يَوْماً فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ " .