تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله -رحمه الله-"في كراهية إتيان الحائض": لم يقل الحائضة لأن الحيض مما يختص به النساء والأصل أن التذكير والتأنيث إنما يصار إليه في الأمر المشترك بين الرجال والنساء ، فإذا كان خاصاً بالنساء قالوا حائض ولا يحتاجون إلى علامة التأنيث للفصل لأنه إشتراك كما يقول امرأة طالق لأن الطلاق إنما يقع على النساء دون الرجال .

وقوله -رحمه الله-"باب ما جاء في إتيان الحائض": كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن سول الله -- صلى الله عليه وسلم -- من الأحاديث التي تدل على حرمة جماع المرأة الحائض .

وأما مناسبة هذا الباب :فإن هذا الباب اشتمل على مانع من موانع الحيض وهذا المانع هو جماع المرأة الحائض والحيض يمنع من الجماع فلاشتماله على هذه المسألة المتعلقة بأبواب الحيض ناسب أن يعتني المصنف-رحمه الله-بذكره في هذا الموضع .

قال المصنف -رحمه الله-: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةِ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -- صلى الله عليه وسلم -- قَالَ:(( مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -- صلى الله عليه وسلم --)).

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٧٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٧٩٦