وقال بعض العلماء : يجوز لهن دخول المصلى وإنما يحظر عليهن دخولهن المسجد ، وهذا أقوى وهو الذي تميل إليه النفس أخيراً ، وأما قوله:(( ليعتزلن المصلى)) فالرواية الصحيحة : (( ليعتزلن الصلاة)) وهي أقوى ومن هنا قوي القول بأن المصلى لايأخذ حكم المسجد من كل وجه ، وإن كان الأفضل والأروع لاعلى سبيل الإلزام أن المرأة تتقي الجلوس في المصلى وإذا جلست فإنها لاتأثم ولكنه من باب التورع والأتقى ، والله تعالى أعلم .
وهل يجوز دخول المسعى ..؟؟
المسعى نص رسول الله-- صلى الله عليه وسلم -- على منع عائشة -رضي الله عنها- حال حيضها من الطواف بالبيت ونص على جواز فعلها لسائر ما يكون في الحج ، ومن هنا أخذ الجماهير أنه يجوز للمرأة الحائض أن تسعى وعليه فإن المسعى من المسجد وفي الوقت الحاضر اتصل بناء المسعى بالمسجد ؛ لكن بقي الفاصل ولايدخل من المسعى إلى المسجد إلا من خلال فتحات مخصوصة والذي تطمئن إليه النفس أن المسعى لايعتبر من المسجد لايعتبر آخذاً حكم المسجد بمعنى أنه لاتمنع منه المرأة الحائض في زماننا في ماظهر ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثاني :
لماذا يقرأ المحدث حدثاً أصغر القرآن ولايقرأه المحدث حدثاً أكبر مع أنهم جميعاً قد انتفت عنهم الطهارة ..؟؟
الجواب:
هناك فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ، ولذلك الحدث الأصغر أصغر من الأكبر وكونه أصغر يقتضي اختلاف الأحكام واختلاف الموانع ، ولذلك تجد الجنب يمنع ممالا يمنع منه المحدث حدثاً أصغر ، وهذا السؤال راجع إلى الشرع فإن الشرع هو الذي فرق وإذا فرق الشرع فإنه لايسأل ولايستفسر عن وجه التفريق إن ظهرت علة أو فائدة أوحكمة نبه عليها ولكن لايظهر هنا الفرق ؛ لأن الأمر تعبدي وعلى الله الأمر وعلى رسوله -- صلى الله عليه وسلم --البلاغ وعلينا الرضى والتسليم ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثالث :
هل يتحمل الإمام في الواجبات كل الواجبات عن المأموم ولذلك لايسجد السهو ..؟؟