وأما بالنسبة للحنفية -رحمهم الله- فيفرقون بين الفروض والواجبات فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيجعلون ما جاء من الواجبات في الأدلة القطعية في الكتاب والسنة يعنى ما بلغ مبلغ التواتر ، وكانت دلالته غير محتملة ، وهو النص الصريح فإنه يعتبرونه فرضاً ،وأما ما دون ذلك يعتبرونه واجباً ، الوتر يقولون هو واجب ولكن صلاة الصبح يعتبرونها فرضاً لأنها ثابتة بدليل شرعي ، ولكن الصحيح مذهب الجمهور ، أنه لا فرق بين الفرض والواجب ، وقد جاء في حديث أبي بكر-- رضي الله عنه -وأرضاه- في كتاب الصدقات للنبي -- صلى الله عليه وسلم -- كتاب الصدقة الواجبة فسمى رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- الزكاة وهي فريضة سماها صدقة واجبة ، فدل هذا على إطلاق الواجب على الفرض وأنه لا بأس بإطلاقها ، والخلاف بين العلماء خلاف لفظي فيعتبرون أن الكل متفقون على النتيجة ومن هنا يقولون إن النتيجة واحدة ؛ ولكن الخلاف خلاف لفظي وليس عليه كبير فائدة من ناحية الاختلاف بين الجمهور والحنفية -رحمهم الله- ،والله أعلم .
السؤال الثامن :
هل من كلمة توجيهية لمهمة التدريس وكيفية أداء هذه الرسالة لمعلم تم تعيينه قريباً ..؟؟
الجواب: