تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله -رحمه الله-" باب ما جاء أن الحائض والجنب لا يقرآن القرآن": هذه الترجمة مختلف فيها مختلف في حكمها ، فذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- إلى أن المرأة الحائض والرجل الجنب لا يجوز لأي واحد منهم أن يقرأ القرآن وكذلك النفساء ، وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-- رضي الله عنه -وأرضاه- ، وجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - ، ويحكى عن علي بن أبي طالب-- رضي الله عنه -- قالوا إنه لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأ الواحد منهم شيئاً من كتاب الله ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٧٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٧٣٢