الضابط الأول : يقول يسير الدم ما كان دون الدرهم البغلي والدرهم البغلي نوع من الدراهم كان قبل الدراهم الإسلامية وكان موجوداً إلى زمان عبدالملك بن مروان بني أمية ويشبه في زماننا به الهللة القديمة الصفراء دون القرش الموجود في زماننا بيسير.
فالدم الذي يخرج في حدوده لا يؤثر ويجوز لك أن تصلي وأنت ترى الجرح في يدك وقد خرج منه يسير كهذا ولا حرج عليك ، ولو رأيت في ثوبك بقعة دم ولكنها لا تصل قدر الإزار الصدف المعروف ولا تصل إليه أو تقاربه فهذه لا تؤثر لكن إذا زادت أثرت ، ثم هذا الذي قدرناه قدر الدرهم البغلي أو فوق إزار الصدف بيسير أو قدر الهللة الموجودة في زماننا .
والسؤال : لو أن الدم كان مفرقاً في الجسد بحيث بقعة على يده وبقعة على رجله لكنها بمجموعها تعادل هذ القدر المستثنى فما الحكم ..؟؟
الجواب : لاتؤثر وعليه تقول الدرهم البغلي مفرقاً ومجتمعاً مفرقاً في البدن أو مجتمعاً ، كذلك أيضاً مما يستثنى الدماء التي في باطن الجرح لو أن إنساناً جرح جرحاً كبيراً أو كانت به قرحة-والعياذ بالله- خارجية على يده أو رجله وهذه القرحة واسعة والدم موجود فيها فالدم لا يؤثر ما دام في موضعه إنما يؤثر إذا جاوز الموضع يعني مثل مايقولون فإذا دمع الجرح أثر أما إذا لم يدمع فلا يؤثر .
ما معنى يدمع.. ؟؟
قالوا لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- ثبتت عنه السنة بالاستجمار والاستجمار كما هو معلوم أن يأخذ الحجر وينقي الدبر أو القبل فإذا أخذ الإنسان الحجر وأنقى الدبر من النجاسة الخارجة هل يتنظف الموضع وإلا يبقى به أثر..؟؟