تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كانت قطرة تلو القطرة أو قطرة وأنحبس المني فهذه يكون في بعض الأحيان المني تبعاً للمني الأول وذُكر لذكر صوراً منها أن يجامع الرجل المرأة ثم يكسل عن أخراج المني كاملاً فتبقى القطرات في المجرى في إذا اغتسل عن منيه الأول تأخرت قطرات ذلك المني الأول ولربما خرجت يكون إمناءه أول النهار فتبقى معه ولاتخرج إلا في آخر النهار ولربما خرجت منه وسط النهار على حسب قوته على الإخراج والدفع في هذه الحالة إذا جامع امرأته ثم اغتسل ثم خرج المني قطرات بعد الغسل فإنه منياً تابعاً للمني الأول وقد أفتى بذلك جمع من السلف وكان الإمام أحمد-رحمه الله- كما يقول الإمام بن قدامه وغيره-رحمهم الله أجمعين- تواترت عنه الروايات أن هذه المسألة يتوضأ فيها ولايغتسل لأن المني الثاني تابعاً للمني الأول ، فالقطرات التي خرج فيها المني على هذه الصورة إنما هي تابعة للدفق الأول .

وأما إذا كانت قطرات منفصلة فهذه فيها الخلاف الذي ذكرناه إذا كان لضعفٍ في غدته وكان خروج القطرات مسترسلاً أشبه بالدفق وجب الغسل ، وإما إذا كانت القطرة وينحبس المني فأصح أقوال العلماء أنه لا يجب فيه الغسل ، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع:

إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثم ذهب يصلي وذلك لجهالة بالحكم فهل صلاته صحيحة أم لابد أن يعيدها..؟؟‍

الجواب:

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٣٨٥