تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الحديث ضعفه العلماء -رحمهم الله- لعبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فجّد جّده عمر بن الخطاب-- رضي الله عنه -وأرضاه-والرجل عابداً صالحاً ألا أنه ضعف من جهة الحفظ والضبط ؛ ولكن أصل الحديث ثابت في الصحيح كما في حديث أم سليم-رضي الله عنها وأرضاها-أنها سَألت رسول الله -- صلى الله عليه وسلم --وقالت يارسول الله:" أن الله لايستحي من الحق هل على المرأة من غسلاً إذا رأت مايرى الرجل "فقال -- صلى الله عليه وسلم --:(( نعم إذا رات الماء )) فدل هذا الحديث على أن العبرة برؤية الماء وأصل هذه المسألة الفقهية من كون الإنسان يشك فيرى أثر الماء ولايذكر الإحتلام مبنية على تأثير الماء والإنزال في أجيب الغسل ، وقد دلّ حديث أم سليم-رضي الله عنها وأرضاها- الثابت في الصحيحين على أن الماء هو الذي يعول عليه ، وعلى هذا فإن ترجمة المصنف-رحمه الله- للمسألة صحيحة ولها أصوال تدل على أعتبرها وقد دلّ على ماذكرناه من كون الإنسان إذا استيقظ ورى أثر المني أنه يجب عليه الغسل سواء ذكر الإحتلام أو لم يذكر الإحتلام .

- ? - ? - ? - ? - الأسئلة - ? - ? - ? - ? -

السؤال الأول:

هل خروج المني بدون شهوة يوجب الغسل أم لا..؟؟

الجواب:

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أمابعد:

فخروج المني بدون شهوة فيه خلاف مشهور بين أهل العلم -رحمهم الله- قال بعض أهل العلم إذا خرج المني بدون شهوة فله صور :

الصورة الأولى : أن يخرج على سبيل المرض ، وقول طائفة من العلماء لايجب الغسل وهو الصحيح .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١٣٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١٣٨٢