مثال ذلك : لو جرى معها عشرين يوماً دم ثم انقطع خمسة أيام ثم عاودها على صفة دم النفاس عشرة أيام فإن العشرين الأولى محسوبة من الأربعين وتلغى الخمس التي بينهما وتضيف العشرة الثانية فيصبح قد تم لها من نفاسها ثلاثون يوماً فتنظر حتى تتم الأربعين وهناك مذهب يقول أنها تضيف الخمس إلى العدد وتعتبر نفسها في الخمس كأنها نفساء وتضيف العشرة فيصبح كأنها في الخمس والثلاثين فيبقى لها من نفاسها خمسة أيام والصحيح أن أيام النقاء داخل دم النفاس تعتبر طهراً ويحكم بكونها طاهرة لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم فإن وجد وجد حكم النفساء وإن فقد الدم حكم بطهارتها وعلى هذا فهذا الدم أو الماء الذي هو يشبه فيه حمرة يلحق بدم النفاس ويأخذ حكم دم النفاس في المدة مالم يكن ذلك لعارض في طرف رحم أو نحو ذلك من وجود نزف عارض أو نحوه ويقرر الأطباء أنه نزف أو فضلة نزف ليست تابعة لدم النفاس الأول فحينئذ لا إشكال يأخذ حكم البول ويعتبر فضلة نجسة لا يوجب الحكم بكونه من دم النفاس ، والله تعالى أعلم .
السؤال الثامن :
هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد والجلوس لسماع الدرس فقط دون الصلاة ..؟؟
الجواب :