تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما أن ترى القصة البيضاء قبل تمام الأربعين وتبقى يوماً فأكثر وهي طاهرة فحينئذ تصوم وتصلي وحكمها حكم الطاهرة في مدة النقاء وفي حكم القصة البيضاء الجفوف وهو أن تضع في الموضع قطنة أو نحو ذلك ثم تخرج هذه القطنة وليس عليها أثر فإذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء قبل تمام الأربعين وانقطع الدم يوماً فأكثر فإن المدة التي ينقطع فيها الدم تعتبر فيها طاهرة أما لو انقطع أول النهار ثم عاود آخر النهار فإنه حينئذ لا إشكال في احتسابه من الأربعين فالعبرة بتمام اليوم كاملاً نقاءً فلو أنها مكثت عشرين يوماً وانقطع عنها الدم ورأت الجفوف أو القصة البيضاء ثم مكثت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم بعد الثلاثة أيام فلا يخلو من حالتين:

إما أن يعاودها على صفة دم النفاس فحينئذ تلفق ومذهب التلفيق أنها تعتبر أيام النقاء نقاء وأيام الدم دماً فتضيف ما بعد الثلاثة أيام إلى العدد السابق حتى تتم أربعين يوماً .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١١٥٥