تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما بالنسبة للفريضة فإنه لا يُرد فيها ، والدليل على ذلك أن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- قال في الحديث الصحيح : (( إن في الصلاة لشغلاً )) قال العلماء : يدل دلالةً واضحةً على أن المصلي ينبغي أن يشتغل بالصلاة ، فلما جاء الحديث يستثني النافلة بقيت الفريضة على الأصل ، ويجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض ، فقد أوتر - عليه الصلاة والسلام - على بعيره ، وصلى على بعيره النافلة حيث توجهت ، ولكنه نزل وصلى الفريضة على الأرض ، فدل على اختلاف الفرض عن النفل ، والله تعالى أعلم .

السؤال الثامن :

في الأمر بوجوب رد التحية هل تدخل المرأة في ذلك أيضاً إذا ألقى عليها رجل السلام ..؟؟

الجواب :

ترد المرأة السلام إذا سلم عليها الرجل بالمعروف ، كما لو سألها عن زوجها ، أو سألها عن قريبها ، فإنها ترد بالمعروف كما قال-تعالى- :﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾(1) ، فإذا جاز للمرأة أن تجيب الرجل في مصالح الدنيا ، ويسمع صوتها في مصالح الدنيا بالمعروف ، فإنه يجوز في رد السلام ، ومصالح الدين من باب أولى وأحرى ، فإذا سلم الرجل على المرأة تقول : وعليك السلام ، وإذا خفتت صوتها حتى يسمع صفير سلامها فذلك أفضل وأكمل ؛ حتى يشعر أنها ردت ، ولكن يكون الحياء غالباً عليها ، وذلك أكمل في النساء ، فلا تسمعه الصوت وإنما تسمعه صفير السلام إشعاراً برد التحية ، والله تعالى أعلم .

السؤال التاسع :

هل يجب على المرأة أن تروي شعرها بالماء عند الاغتسال ؟ وهل حديث أم سلمة - رضي الله عنها- محمول على من كانت تشد ضفر شعر رأسها فقط ..؟؟

الجواب :

(1) / الأحزاب ، آية : 32 .

شرح سنن الترمذي · الصفحة ١١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ١١٣٠