والصحيح: مذهب جمهور العلماء أن قول الصحابي:"أمر رسول الله-- صلى الله عليه وسلم --أو نهى" أنه مرفوع كأمره الصريح -صلوات الله وسلامه عليه- ، والدليل على ذلك أن أصحاب النبي-- صلى الله عليه وسلم --فصحاء بلغاء يعرفون لحن الكلام شهدوا مواطن التنزيل فهم أعرف بما يكون من رسول الهدى من فعل وقيل-عليه الصلاة والسلام-.
والحالة الأخيرة:
من رواية الصحابي:" أن يقول أُمِرْنا أو نُهِينا" ولايصرح بالآمر والناهي فهذه اختلف العلماء فيها على قولين كالقولين المتقدمين والصحيح أنه مرفوع وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء-رحمهم الله-بقوله:
أُمِرْتُ أوْ نُهِيْتُ قُلْ وَأْمَرَا الرَّفْعُ حُكْمُهُ عَلَى ماشُهَّرَا
قوله-عليه الصلاة والسلام-:(( لاتقبل صلاة بغير طهور)): القبول: هو ترتب الآثار على الشئ وإذا ترتبت الآثار على الشئ بمعنى أنه صح فإنه يحكم بقبوله بعد ذلك ؛ ولكن القبول بهذا المعنى يشمل الصحة ويشمل الإجزاء فكل عمل ترتبت آثاره الشرعية عليه فإنه صحيح مُجزئ ، ولذلك يعتبر القبول بهذا المعنى في معنى الصحة والإجزاء .