١١١ - بابٌ هل يُسافِرُ بالجارِيَةِ قبلَ أنْ يَسْتَبْرِئَها؟
٤٥٥ - ولم يرَ الحَسَنُ بأسًا أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها (١٣٣).
٤٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأْ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرأْ رحِمُها بحَيْضةٍ.
٤٥٧ - ولا تُسْتَبرأْ العذراءُ.
٤٥٨ - وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ.
وقال الله تعالى: ﴿إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم﴾.
١١٢ - بابُ بيعِ المَيْتَةِ والأصنامِ
١٠٥٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ:
"إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (١٣٤) بها الناسُ؟ فقال:
٤٥٥ - وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه.
(١٣٣) يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبد الرزاق.
٤٥٦ - وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه.
٤٥٧ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
٤٥٨ - لم يخرجه الحافظ.
(١٣٤) أي: يستضيئون بها في مصابيحهم.