تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١ - بابٌ هل يُسافِرُ بالجارِيَةِ قبلَ أنْ يَسْتَبْرِئَها؟

٤٥٥ - ولم يرَ الحَسَنُ بأسًا أنْ يُقَبِّلَها أو يُباشِرَها (١٣٣).

٤٥٦ - وقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إذا وُهِبَتِ الوليدَةُ التي توطأْ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلْيُسْتَبْرأْ رحِمُها بحَيْضةٍ.

٤٥٧ - ولا تُسْتَبرأْ العذراءُ.

٤٥٨ - وقال عطاءٌ: لا بأسَ أنْ يُصيبَ مِن جاريَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ.

وقال الله تعالى: ﴿إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيمانُهُم﴾.

١١٢ - بابُ بيعِ المَيْتَةِ والأصنامِ

١٠٥٢ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ عامَ الفتحِ وهو بمكَّةَ:

"إنَّ الله ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ". فقيلَ: يا رَسول اللهِ! أرأيتَ شُحومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (١٣٤) بها الناسُ؟ فقال:

٤٥٥ - وصلَهُ ابنُ أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه.

(١٣٣) يعني: ما دون الفرج؛ كما في رواية عبد الرزاق.

٤٥٦ - وصَلَهُ ابن أبي شيبة بسند ضعيف عنه.

٤٥٧ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

٤٥٨ - لم يخرجه الحافظ.

(١٣٤) أي: يستضيئون بها في مصابيحهم.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٧٦