تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٧ - فيه عائشةُ رضي الله عنها عن النبي - ﷺ -.

١٠٠٧ - عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه عن النبيِّ - ﷺ -:

"إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، ودعا لها، وحَرَّمْتُ المدينةَ، كما حرَّمَ إبراهيمُ مكةَ، ودعوتُ لها في مُدِّها، وصاعِها، مثلَ ما دعا إبراهيمُ لمكَّةَ".

٥٤ - بابُ ما يُذْكَرُ في بيعِ الطعامِ والحُكْرَةِ (٧٤)

١٠٠٨ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنه قال: رأيتُ الذينَ يشترونَ الطعامَ مُجازَفَةً (٧٥)؛ يُضْرَبون على عَهْدِ رَسولِ اللهِ - ﷺ - أن يَبيعوه [في مكانهم ٨/ ٣٢]، حتى يُؤْوهُ إلى رحالِهِم. (وفي طريق: كانوا يَشْتَرونَ الطعامَ مِن الرُّكبانِ على عَهْدِ النَّبيِّ - ﷺ -، فيَبْعَثُ عليهِم مَن يَمْنَعُهم أن يَبيعوه حيث اشتَرَوْهُ، حتى يَنْقُلُوهُ حيثُ يُباعُ الطعامُ ٣/ ٢٠).

١٠٠٩ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما "أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - نهى أن يَبيعَ الرجُلُ طعامًا حتى يَستوْفِيَهُ"، (وفي روايةٍ: أمَّا الذي نهى عنه النبي - ﷺ -؛ فهو الطعامُ أن يُباعَ حتى يقبضَ، قال ابن عباس: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله ٣/ ٢٣)، قلتُ لابن عباسٍ: كيف ذاك؟ قال: ذاكَ دراهِمُ بدراهِمَ، والطعامُ

٣٣٧ - يشير إلى حديثها المتقدم في "فضائل المدينة" برقم (٩١٤) موصولًا، وفيه: "اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا".

(٧٤) الحكرة: اسم من الاحتكار، ويكون في وقت الغلاء مع حاجة الناس.

(٧٥) أي: من غير كيل ولا وزن. قوله: "حَتَّى يؤووه إلى رحالِهم"، أي: ينقلوه إلى منازلهم: يعني البيع قبل القبض.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٤٧