تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"نهى النبيُّ - ﷺ - عن المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ" (٩٧).

عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "لا تَبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ولا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ" (*).

١٠٢٩ - قال سالم: وأخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - رَخَّص بعد ذلك في بَيْعِ العَرِيَّةِ، بالرُّطَبِ أو بالتَّمْرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيره.

(وفي طريق: أَرخَصَ لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبيعَها بخَرْصِها [كيلًا، قال موسى ابن عقبة: والعرايا: نخلاتٌ مَعلوماتٌ، تأتيها فتشتريها ٣/ ٣٣]).

١٠٣٠ - عن أبي سعيد الخُدْريّ رضي الله عنه "أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُحاقَلَةِ".

والمُزابَنَةُ: اشتراءُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ في رُؤوسِ النَّخْلِ.

١٠٣١ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:

"نَهَى النبيُّ - ﷺ - عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ".

٨٣ - بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ على رُؤوسِ النَّخْلِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

١٠٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - ﷺ - رَخَّصَ في بَيْعِ العَرايا في خَمْسَةِ أوسُق (٩٨)، أو دونَ خمسةِ أوسُقٍ.

(٩٧) فسر الشارح المحاقلة ببيع الحنطة بسنبلها حنطة صافية من التبن.

(*) قلت: هذا قد مضى (ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٦٠ - باب/ رقم الحديث ٧٠٩)، وإنما أعدته هنا خلافًا لشرطي في الكتاب؛ لارتباط ما بعده به كما هو ظاهر، ولذلك لم أعطه رقمه المتسلسل.

(٩٨) جمَع (وسق) بفتح الواو وسكون السين، وهو ستون صاعًا.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٦٠