٤٣٤ - ورخص فيه عطاء (٩٠).
١٠٢٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهِ - ﷺ -:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".
قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا (٩١).
٦٩ - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ
١٠٢١ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ:
"نهى رسولُ اللهِ - ﷺ - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
٤٣٥ - وبه قال ابن عباس.
٧٠ - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ
٤٣٦ و٤٣٧ - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْبًا. وهي تعني: الشراء.
١٠٢٢ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
٤٣٤ - وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.
(٩٠) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.
(٩١) أي: دلالًا بالأجرة.
٤٣٥ - يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.
٤٣٦ و٤٣٧ - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في "صحيحه" عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.