تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٤ - ورخص فيه عطاء (٩٠).

١٠٢٠ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهِ - ﷺ -:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".

قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا (٩١).

٦٩ - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ

١٠٢١ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ:

"نهى رسولُ اللهِ - ﷺ - أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

٤٣٥ - وبه قال ابن عباس.

٧٠ - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ

٤٣٦ و٤٣٧ - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْبًا. وهي تعني: الشراء.

١٠٢٢ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

٤٣٤ - وصله عبد الرزاق بإسناد جيد عنه.

(٩٠) أي: في هذا البيع، وهو أن يبيع حاضر لباد بغير أجرة.

(٩١) أي: دلالًا بالأجرة.

٤٣٥ - يعني حيث فسر ذلك بالسمسار؛ كما في الحديث الذي قبله.

٤٣٦ و٤٣٧ - أما ابن سيرين؛ فوصله أبو عوانة في "صحيحه" عنه، وأما إبراهيم النخعي فلم يقف عليه الحافظ.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٥٤