تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٨ - قال النبيُّ - ﷺ -:

"الخَديعَةُ في النارِ".

٣٣٩ - و"مَن عمِلَ عملًا ليس عليهِ أمْرُنا فهو رَدٌّ".

١٠١٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نَهى النبيُّ - ﷺ - عن النَّجْشِ".

٦١ - بابُ بيعِ الغَرَرِ (٨٠) وحَبَلِ الحَبَلَةِ

١٠١٣ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما "أن رسولَ اللهِ - ﷺ - نهى عنْ بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٨١) "، وكان بَيْعًا يتبايَعُهُ أهلُ الجاهلِيَّةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَذورَ إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ [ما في بطنِها ٤/ ٢٣٦]، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.

٦٢ - بابُ بيعِ الملامَسَةِ (٨٢)

٣٣٨ - وصله الطبراني وابن عدي وغيرهما من طرق عن غير واحد من الصحابة، وهو بمجموعها قوي كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (١٠٥٧).

٣٣٩ - وصله مسلم (٥/ ١٣٢) من حديث عائشة مرفوعًا به، والمؤلف نحوه فيما يأتي "٥٣ - الصلح/ ٥ - باب".

(٨٠) بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. وقوله: (وحَبَلَ الحَبَلَةِ) من عطف الخاص على العام، ولشهرته في الجاهلية أُفْرِدَ بالتنصيص عليه.

(٨١) الحَبَل- بفتحتين-: الحمل. وحَبَل الحَبَلة: نتاج النتاج، وولد الجنين، والجَزور من الإبل؛ يقع على الذكر والأنثى، وغير الجزور كالجزور في الحكم. ومعنى (تنتج): تلد. وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مجهولة.

(٨٢) أي: لمس الثوب لا ينظر إليه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٥٠