فرَكِبَهُ، ثمَّ جاءَ مرَّةً أُخرى؛ فقال: الحِمارَ الحِمارَ، فركِبَهُ، ولم يُشارِطْهُ، فبعث إليهِ بنصفِ دِرْهَمٍ.
١٠٤٢ - عن عائشة رضي الله عنها: قالت هِنْدٌ [بنتُ عتبة ٦/ ١٩٢] أمُّ معاويَةَ لرسولِ الله - ﷺ -: إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ (وفي روايةٍ: مِسِّيكٌ ٦/ ١٩٢)، [وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم ٦/ ١٩٣]، فهل عليَّ جُناحٌ (وفي روايةٍ: حَرَجٌ) أن آخُذَ (وفي روايةٍ: وأحتاجُ أن آخُذَ ٨/ ١١٦) من مالِهِ سرًا [ما يكفيني وبَنيَّ؟]؛ قال:
"خذى أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ".
١٠٤٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها تقولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أُنْزِلَت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويُصْلِحُ في مالِهِ، إنْ كان فقيرًا أكلَ منهُ بالمَعْروفِ [مكان قيامه عليه ٥/ ١٧٧] (وفي روايةٍ: أن يصيبَ من مالِه إذا كان محتاجًا بقدرِ مالِه بالمعروف ٣/ ١٩٥).
٩٦ - بابُ بيعِ الشَّريكِ مِن شريكِهِ
١٠٤٤ - عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: " [إنما ٨/ ٦٥] جَعَلَ رسولُ اللهِ - ﷺ - الشُّفَعَةَ (وفي روايةٍ: قضى بالشُّفعة) في كلِّ مالٍ لم (وفي روايةٍ: في كل ما لَمْ) يُقسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِّفَتِ (١١٧) الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ".
٩٧ - بابُ بيعِ الأرضِ والدُّورِ والعُروضِ مُشاعًا غيرَ مَقسومٍ
(قلت: أسند فيه حديث جابر الذي قبله).
(١١٧) بهذا الضبط، ويجوز التخفيف، وهكذا الآتية: أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.