رسولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (٨٨)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم ٨/ ٢٩] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟
٦٧ - بابُ البيعِ والشراءِ مع النساءِ
١٠١٩ - عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ عائشةَ رضي الله عنها ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها ٣/ ٢٩] على أنَّ ولاءَها لنا ٣/ ١٢٧]، فخرج (٨٩) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلَاّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ - ﷺ -:
["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قلت لنافعٍ: حرًا كان زوْجُها أو عَبْدًا؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟
٦٨ - بابٌ هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه؟
٣٤٣ - وقال النبيُّ - ﷺ -:
"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".
(٨٨) بكسر الصاد وفتحها، ويروى: (ولم تحض) من باب التفعيل، ذكره الشارح، ومعناه لم تعفّ.
(٨٩) يعني النبي - ﷺ -.
(*) قلت: قد صح عن ابن عباس أنه كان عبدًا، وسيأتي حديثه في "٦٨ - الطلاق/ ١٥ - باب".
٣٤٣ - وصله أحمد (٤/ ٢٥٩) عن رجل، وهو عنده (٢/ ٣٧٢ و٤١٢) في حديث لأبي هريرة، ورواه مسلم، وراجع "الصحيحة" (١٨٥٥).