تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (٨٨)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم ٨/ ٢٩] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟

٦٧ - بابُ البيعِ والشراءِ مع النساءِ

١٠١٩ - عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ عائشةَ رضي الله عنها ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها ٣/ ٢٩] على أنَّ ولاءَها لنا ٣/ ١٢٧]، فخرج (٨٩) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلَاّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ - ﷺ -:

["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".

قلت لنافعٍ: حرًا كان زوْجُها أو عَبْدًا؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟

٦٨ - بابٌ هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه؟

٣٤٣ - وقال النبيُّ - ﷺ -:

"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".

(٨٨) بكسر الصاد وفتحها، ويروى: (ولم تحض) من باب التفعيل، ذكره الشارح، ومعناه لم تعفّ.

(٨٩) يعني النبي - ﷺ -.

(*) قلت: قد صح عن ابن عباس أنه كان عبدًا، وسيأتي حديثه في "٦٨ - الطلاق/ ١٥ - باب".

٣٤٣ - وصله أحمد (٤/ ٢٥٩) عن رجل، وهو عنده (٢/ ٣٧٢ و٤١٢) في حديث لأبي هريرة، ورواه مسلم، وراجع "الصحيحة" (١٨٥٥).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٥٣