تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُرجأ (٧٦).

٥٥ - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، وبَيْع ما ليسَ عندَكَ

٥٦ - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعامًا جِزافًا (٧٧) أن لا يبيعَه حتى

يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفًا برقم ١٠٠٩).

٥٧ - بابٌ إذا اشترى متاعًا أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ

٤٣٠ - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حيًا مجموعًا فهو من المبتاعِ.

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة الآتي "٦٣ - المناقب/ ٤٣ - باب").

٥٨ - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ

١٠١٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نهى رسول اللهِ - ﷺ - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ ٣/ ١٧٥) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي ٣/ ١٧٦)، ولا

(٧٦) أي: مؤخر غير مقبوض.

(٧٧) الجزاف: هو المجازفة، وذكر الشارح تثليثَ الجيم.

٤٣٠ - وصله الطحاوي (٢/ ٢٠٤)، والدارقطني؛ بسند صحيح.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٤٨