أَن يَتَجَاوَزَ عنَّا، [فلقيَ اللهَ ٤/ ١٥٢]، فتجاوَزَ اللهُ عنه".
١٩ - بابٌ إذا بَيَّنَ البَيِّعانِ (٢٩) ولم يَكْتُما ونَصَحا
٣٢١ - ويذكَرُ عن العَدَّاءِ بنِ خالدٍ قال: كَتَبَ لي النَّبيُّ - ﷺ -:
"هذا ما اشتَرَى مُحمَّدٌ - ﷺ - من العَدَّاءِ بنِ خالدٍ، بَيْعُ المسلِمِ المسلِمَ، لا داءَ (٣٠)، ولا خِبْثَةَ (٣١)، ولا غائِلَةَ" (٣٢).
٤١٤ - وقال قتادة: الغائِلَةُ: الزِّنا، والسَّرِقةُ، والإباقُ.
٤١٥ - وقيل لإِبراهيم: إنَّ بعض النَّخَّاسينَ (٣٣) يسَمِّي آرِيَّ (٣٤) خُراسانَ وسِجِسْتانَ فيقول:
(٢٩) البيِّعان: العاقدان، وبيانهما: عدم كتمهما شيئًا من عيب المبيع.
٣٢١ - وصله الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وغيرهم، لكن وقع عندهم أن البائع النبي - ﷺ - والمشتري العداء، عكس ما هنا، فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل: هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن (اشترى)، و(باع) بمعنى واحد، كذا في "الفتح". وجزم المصنف في "الحيل" (٨/ ٦٦) بنسبته للنبي - ﷺ -، وقال الحافظ هناك: "وسنده حسن، وله طرق إلى العداء".
قلت: وهو مخرج في "أحاديث بيوع الموسوعة الفقهية".
(٣٠) أي: لا عيب، والمراد به الباطن، سواء ظهرمنه شيء أم لا.
(٣١) أي: لا حرام. وروي:"ولا خيبة"، قال الشارح:" والظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معًا.
(٣٢) أي: لا فجور.
٤١٤ - وصله ابن منده.
٤١٥ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
(٣٣) أي: الدلالين.
(٣٤) كذا الأصل، قال عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظة: "دوابهم".